كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يجوز قطع شيء منه ) أي ممن وجب عليه التعزير ( ولا جرحه ولا أخذ شيء من ماله ) لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عن أحد يقتدى به ولأن الواجب أدب والأدب لا يكون بالإتلاف ( قال الشيخ وقد يكون التعزير بالنيل من عرضه مثل أن يقال له يا ظالم يا معتدي و ) قد يكون التعزير [ ص: 125 ] ( بإقامته من المجلس وقال التعزير بالمال سائغ إتلافا وأخذا وقول ) الموفق ( أبي محمد المقدسي لا يجوز أخذ ماله منه إلى ما يفعله الحكام الظلمة ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية