( ولا يجوز
قطع شيء منه ) أي ممن وجب عليه التعزير ( ولا جرحه ولا أخذ شيء من ماله ) لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عن أحد يقتدى به ولأن الواجب أدب والأدب لا يكون بالإتلاف ( قال
الشيخ وقد يكون التعزير بالنيل من عرضه مثل أن يقال له يا ظالم يا معتدي و ) قد يكون
التعزير [ ص: 125 ] ( بإقامته من المجلس وقال التعزير بالمال سائغ إتلافا وأخذا وقول )
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق (
أبي محمد المقدسي لا يجوز أخذ ماله منه إلى ما يفعله الحكام الظلمة ) .