كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن جهل ) من اشتبهت عليه الثياب ( عددها ) أي عدد النجسة أو المحرمة ( صلى ) فريضة في كل ثوب منها فيصلي في ثوب بعد آخر ( حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر أو مباح ) ينوي بكل صلاة الفرض كما تقدم ، ليخرج من الواجب بيقين ، وظاهره : ولو كثرت ; لأنه يندر جدا .

وقال ابن عقيل يتحرى في أصح الوجهين دفعا للمشقة وإن اشتبه مباح بمكروه اجتهد ويحتمل أن يصلي فيما شاء بدونه ويحتمل أن يصلي بكل ثوب صلاة وإن صلى بهما معا كره قاله في الرعاية الصغرى .

التالي السابق


الخدمات العلمية