( وإن
جهل ) من اشتبهت عليه الثياب ( عددها ) أي عدد النجسة أو المحرمة ( صلى ) فريضة في كل ثوب منها فيصلي في ثوب بعد آخر ( حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر أو مباح ) ينوي بكل صلاة الفرض كما تقدم ، ليخرج من الواجب بيقين ، وظاهره : ولو كثرت ; لأنه يندر جدا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل يتحرى في أصح الوجهين دفعا للمشقة وإن اشتبه مباح بمكروه اجتهد ويحتمل أن يصلي فيما شاء بدونه ويحتمل أن يصلي بكل ثوب صلاة وإن صلى بهما معا كره قاله في الرعاية الصغرى .