ولو
كان ذميا وصدر منه ذنب ( وقال
الشيخ يعزر ) أي من وجب عليه التعزير ( بما يردعه ) لأن القصد الردع ( وقد يقال بقتله ) أي من لزمه التعزير ( للحاجة ) وتقدم كلامه في الاختيارات ( وقال : يقتل مبتدع داعية وذكره وجها وفاقا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك ونقل ) القتل ( عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الدعاة من
الجهمية ) لدفع شرهم به ويأتي في الشهادات يكفر مجتهدهم الداعية ( وقال )
الشيخ ( في الخلوة بأجنبية واتخاذ الطواف بالحجرة دينا وقول الشيخ : أنذروا لي لتقضى حاجتكم واستغيثوا بي وإن أصر ولم يتب قتل كذا من تكرر شربه للخمر ما لم ينته بدونه ) أي يقتل ( ونص أحمد في
المبتدع الداعية : يحبس حتى يكف عنها ومن عرف بأذى الناس و ) أذى ( ما لهم حتى بعينه ولم يكف ) عن ذلك ( حبس حتى يموت أو يتوب ) قال في الأحكام السلطانية للوالي فعله لا
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ( ونفقته مدة حبسه من بيت المال ليدفع ضرره ) .
وفي الترغيب في العائن للإمام حبسه وقال المنقح : لا يبعد أن يقتل العائن إذا كان يقتل بعينه غالبا وأما ما أتلفه فيغرمه انتهى ( ومن مات من التعزير ) المشروع ( لم يضمن ) لأنه مأذون فيه شرعا كالحد .