( فصل
والقوادة التي تفسد النساء والرجال أقل ما يجب عليها الضرب البليغ ، وينبغي شهرة ذلك بحيث يستفيض في النساء والرجال ) لتجتنب ( وإذا أركبت ) القوادة ( دابة وضمت عليها ثيابها ) ليأمن كشف عورتها
[ ص: 128 ] ( ونودي عليها هذا جزاء من يفعل كذا وكذا ) أي يفسد النساء والرجال ( كان من أعظم المصالح قاله
الشيخ ) ليشتهر ذلك ويظهر ( وقال لولي الأمر ، كصاحب الشرطة أن يعرف ضررها إما بحبسها أو بنقلها عن الجيران أو غير ذلك وقال : سكنى المرأة بين الرجال و ) سكنى ( الرجال بين النساء يمنع منه لحق الله تعالى ، ومنع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه العزب أن يسكن بين المتأهلين والمتأهل أن يسكن بين العزاب ) دفعا للمفسدة .
( ونفى )
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ( شابا ) هو
نصر بن حجاج إلى
البصرة ( خاف به الفتنة في
المدينة ) لتشبب النساء به ( {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39256وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنفي المخنثين من البيوت } وقال )
الشيخ أيضا
( يعزر من يمسك الحية ) لأنه محرم وجناية وتقدم لو قتلت ممسكها من مدعي مشيخة ونحوه فقاتل نفسه .
( و ) يعزر من ( يدخل النار ونحوه ) ممن يعمل الشعبذة ونحوها ( وكذا ) يعزر ( من ينقص مسلما بأنه مسلماني مع حسن إسلامه ) لارتكابه معصية بإيذائه ( وكذا ) يعزر ( من
قال لذمي يا حاج ) لأن فيه تشبيه قاصد الكنائس بقاصد بيت الله ، وفيه تعظيم لذلك ( أو
سمى من زار القبور والمشاهد حاجا إلا أن يسمي ذلك حجا يقصد حج الكفار والضالين ) أي قصدهم الفاسد ( وإذا ظهر كذب المدعي في دعواه بما يؤذي به المدعى عليه عزر لكذبه وأذاه ) للمدعى عليه
قلت : ويلزمه ما غرمه بسببه ظلما لتسببه في غرمه بغير حق على ما تقدم في أول الحجر .