كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فصل والقوادة التي تفسد النساء والرجال أقل ما يجب عليها الضرب البليغ ، وينبغي شهرة ذلك بحيث يستفيض في النساء والرجال ) لتجتنب ( وإذا أركبت ) القوادة ( دابة وضمت عليها ثيابها ) ليأمن كشف عورتها [ ص: 128 ] ( ونودي عليها هذا جزاء من يفعل كذا وكذا ) أي يفسد النساء والرجال ( كان من أعظم المصالح قاله الشيخ ) ليشتهر ذلك ويظهر ( وقال لولي الأمر ، كصاحب الشرطة أن يعرف ضررها إما بحبسها أو بنقلها عن الجيران أو غير ذلك وقال : سكنى المرأة بين الرجال و ) سكنى ( الرجال بين النساء يمنع منه لحق الله تعالى ، ومنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه العزب أن يسكن بين المتأهلين والمتأهل أن يسكن بين العزاب ) دفعا للمفسدة .

( ونفى ) عمر بن الخطاب ( شابا ) هو نصر بن حجاج إلى البصرة ( خاف به الفتنة في المدينة ) لتشبب النساء به ( { وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنفي المخنثين من البيوت } وقال ) الشيخ أيضا ( يعزر من يمسك الحية ) لأنه محرم وجناية وتقدم لو قتلت ممسكها من مدعي مشيخة ونحوه فقاتل نفسه .

( و ) يعزر من ( يدخل النار ونحوه ) ممن يعمل الشعبذة ونحوها ( وكذا ) يعزر ( من ينقص مسلما بأنه مسلماني مع حسن إسلامه ) لارتكابه معصية بإيذائه ( وكذا ) يعزر ( من قال لذمي يا حاج ) لأن فيه تشبيه قاصد الكنائس بقاصد بيت الله ، وفيه تعظيم لذلك ( أو سمى من زار القبور والمشاهد حاجا إلا أن يسمي ذلك حجا يقصد حج الكفار والضالين ) أي قصدهم الفاسد ( وإذا ظهر كذب المدعي في دعواه بما يؤذي به المدعى عليه عزر لكذبه وأذاه ) للمدعى عليه قلت : ويلزمه ما غرمه بسببه ظلما لتسببه في غرمه بغير حق على ما تقدم في أول الحجر .

التالي السابق


الخدمات العلمية