[ ص: 146 ] ( فصل
ويشترط أن يطالب المسروق منه بماله ) أو يطالب به ( وكيله ) لأن المال يباح بالبذل والإباحة فيحتمل أن يكون مالكه أباحه إياه ، أو وقفه على جماعة المسلمين أو على طائفة منهم السارق أو أذن له في دخول حرزه فاعتبرت المطالبة لتزول الشبهة ( فإن أقر ) مكلف ( بسرقة مال غائب أو شهدت بها بينة حبس ) إلى قدوم الغائب ( ولم يقطع حتى يحضر ) الغائب ويطالب وتعاد الشهادة لأنه يكتفي بإقامتها قبل المطالبة .
( فإن كانت العين في يده ) أي يد المقر بالسرقة أو يد من شهدت البينة عليه بالسرقة ( أخذها الحاكم وحفظها للغائب ) لأن الحاكم له النظر في مال الغائب وعليه حفظه ( وإن
أقر بسرقة ) شيء مكلف رجل أو امرأة ( فقال المالك لم تسرق مني ولكن غصبتني أو كان ) ذلك الشيء ( لي قبلك وديعة فجحدتني لم يقطع ) لأن إقراره لم يوافق دعوى المدعي ( وإن
أقر ) مكلف ( أنه سرق ) نصابا ( من رجلين ) مثلا ( فصدقه أحدهما ) وحده ( أو حضر أحدهما فطالب ولم يطالب الآخر لم يقطع ) لعدم كمال الشرط وهو مطالبة المسروق منه بنصاب تام ومفهوم كلامه في الشرح أنه لو كان المسروق من المدعي يبلغ نصابا قطع لاجتماع الشروط .
( فإن أقر أنه سرق من رجل شيئا يبلغ نصابا فقال الرجل : قد فقدته من مالي فينبغي أن يقطع ) لحديث
عبد الله بن ثعلبة الأنصاري رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وإن كذب مدع نفسه سقط القطع .