( وإن
كان الدافع ) للصائل ( عن نسائه فهو لازم ) أي واجب لما فيه من حقه وحق الله وهو منعه من الفاحشة ( وإن كان ) الدفع ( عن نفسه في غير فتنة فكذلك ) أي فالدفع لازم لقوله تعالى : {
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } وكما يحرم عليه قتل نفسه يحرم عليه إباحة قتلها ولأنه قدر على إحياء نفسه فوجب عليه فعل ما يتقي به كالمضطر للميتة فإن كان في فتنة لم يلزمه الدفع لقوله صلى الله عليه وسلم في الفتنة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13180اجلس في بيتك فإن خفت أن ينهرك شعاع السيف فغط وجهك } .
وفي لفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24604فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل } ولأن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ترك القتال على من بغى عليه مع القدرة عليه ومنع غيره قتالهم وصبر على ذلك ولو لم يجز لأنكر الصحابة عليه بذلك وله أن يدفع عن نفسه ( وإن أمكنه الهرب والاحتماء كما لو خاف من سيل أو نار وأمكنه أن يتنحى عنه وكما
لو كان الصائل ) عليه ( بهيمة ) فإنه يجب عليه دفعها ( وله قتلها ولا ضمان عليه ) فيها لسقوط حرمتها بالصول .