( وإن
كان ) الدفع عن ( نفسه في غير فتنة وظن الدافع [ ص: 156 ] سلامة نفسه ) الدفع ( لازم أيضا ) لأنه لا يتحقق منه إيثار الشهادة كإحيائه ببذل طعامه ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره فإن كان في فتنة لم يلزمه الدفع لقصة
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان .