( ولا يلزمه الدفع عن ماله ولا حفظه من الضياع والهلاك ) ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره لأنه يجوز بذله وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أنه أفضل .
وفي الترغيب المنصوص عنه أن ترك قتاله عليه أفضل زاد في نهاية المبتدي عن الثلاثة وعرضه ( كمال غيره ) أي كما لا يجب
الدفع عن مال الغير قال في المذهب أما دفع الإنسان مال غيره فيجوز ما لم يفض إلى الجناية على نفس الطالب أو شيء من أعضائه وجزم في المنتهى باللزوم مع ظن سلامتهما وهو معنى ما قدمه في الإنصاف ( لكن له ) كذا في الشرح والظاهر أنه يجب عليه ( معونة غيره في الدفع عن ماله ونسائه في قافلة وغيرها ) مع ظن السلامة لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15916انصر أخاك ظالما أو مظلوما } ولئلا تذهب الأنفس والأموال .