( وإن
راود رجل امرأة عن نفسها ) ليفجر بها ( فقتلته دفعا عن نفسها ) إن لم يندفع إلا به ( لم تضمنه ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ولأنه مأذون في قتله شرعا لدفعه عنها ( ولو ظلم ) بالبناء للمفعول ( ظالم لم يعنه ) على دفع الظلم عنه ( حتى يرجع عن ظلمه ) نصا قال : أخشى أن يجترئ يدعه حتى ينكسر ( وكره ) الإمام (
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن يخرج إلى صيحة بالليل لأنه لا يدري ما يكون ) نقله
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح قال في الفروع : وظاهر كلام الأصحاب خلافه فيهما أي في هذه والتي قبلها وهو في الثانية أظهر .