كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن راود رجل امرأة عن نفسها ) ليفجر بها ( فقتلته دفعا عن نفسها ) إن لم يندفع إلا به ( لم تضمنه ) لقول عمر : ولأنه مأذون في قتله شرعا لدفعه عنها ( ولو ظلم ) بالبناء للمفعول ( ظالم لم يعنه ) على دفع الظلم عنه ( حتى يرجع عن ظلمه ) نصا قال : أخشى أن يجترئ يدعه حتى ينكسر ( وكره ) الإمام ( أحمد أن يخرج إلى صيحة بالليل لأنه لا يدري ما يكون ) نقله صالح قال في الفروع : وظاهر كلام الأصحاب خلافه فيهما أي في هذه والتي قبلها وهو في الثانية أظهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية