( وإن
عض يده إنسان عضا محرما فانتزع ) المعضوض ( يده من فيه ولو بعنف فسقطت ثناياه ) أي العاض ( فهدر ) ظالما كان المعضوض أو مظلوما لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين : " أن رجلا عض رجلا فنزع يده من فيه فوقعت ثناياه فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44029يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل لا دية لك } رواه الجماعة إلا
أبا داود ولأنه عضو تلف ضرورة دفع صاحبه ، كما لو صال عليه فلم يمكنه دفعه إلا بقتله ونحوه ( وكذا ما في معنى العض ) نحو أن حبسه في بيته أو ربطه بشيء من ماله فخلص نفسه فتلف بتخلصه شيء لم يضمنه ( فإن عجز ) المعضوض عن التخلص ( دفعه ) أي العاض ( كصائل ) بأسهل ما يظن اندفاعه به ( وإن كان العض مباحا مثل أن يمسكه في موضع يتضرر بإمساكه ) كخصييه ( أو يعصر يده ونحو ذلك مما لا يقدر على التخلص منه إلا بعضه فعضه فما سقط من أسنانه ضمنه ) المعضوض .