( وقال
الشيخ : في
جند قاتلوا عربا نهبوا أموال تجار ليردوه ) لمالكيه ( هم ) أي الجند ( مجاهدون في سبيل الله ) أي في حكمهم لأنهم ناهون عن المنكر ( ولا ضمان عليهم ) أي الجند فيمن قتل من العرب ( بقود ولا دية ) أي ولا كفارة حيث لم يندفعوا إلا بذلك كالصائل فإن قاتلوهم ليأخذوا منهم ما أخذوه لأنفسهم فهما ظالمان على ما يأتي في الباب بعده .