كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن بويع لاثنين فيهما شرائط الإمامة فالإمام الأول ) لسبقه ( وإن بويع لهما معا أو جهل السابق منهما فالعقد باطل فيهما ) لأن العمل ببيعة أحدهما إذن ترجيح بغير مرجح .

التالي السابق


الخدمات العلمية