( ويجبر متعين لها ) أي للإمامة لئلا تذهب حقوق الناس
( وتصرفه ) أي الإمام ( على الناس بطريق الوكالة لهم فهو وكيل المسلمين فله عزل نفسه ) وتقدم في باب العاقلة ( ولهم ) أي أهل الحل والعقد ( عزله إن سأل العزل لقول )
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ( الصديق ) رضي الله عنه ( أقيلوني أقيلوني ) قالوا : لا نقيلك ( وإلا ) أي وإن لم يسأل العزل ( حرم ) عزله ( إجماعا ) سواء كان سأل الإمامة أو لا خلافا لما توهمه عبارة التنقيح وتبعه في المنتهى
( ولا ينعزل ) الإمام ( بفسقه ) بخلاف
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي لما فيه من المفسدة
( ولا ) يعزل ( بموت من بايعه ) لأنه ليس وكيلا عنه بل عن المسلمين ( ويحرم قتاله ) لما سبق .