( فإن
قتل العادل كان شهيدا ) كالمصول عليه ( ولا يغسل ولا يصلى عليه ) ويدفن في ثيابه التي قتل فيها بعد نزع لأمة حرب ونحو خف لأنه قتل في قتال أمره الله تعالى به كشهيد معركة الكفار
( ولا يضمن أهل البغي أيضا ما أتلفوه ) على أهل عدل ( حال الحرب من نفس أو مال ) لقول
الزهري " هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله متواترون فأجمعوا أن لا يقاد أحد ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه " ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم واحتج به رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال ولأن تضمينهم يفضي إلى تنفيرهم من الرجوع إلى الطاعة فسقط كأهل الحرب أو كأهل العدل .