( ومن
ادعى دفع زكاته إليهم قبل بغير يمين ) لأن الزكاة لا يستحلف فيها قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : " لا تستحلف الناس على صدقاتهم " ( ولا تقبل
دعوى دفع خراج ) إليهم ( ولو كان الدافع مسلما ولا دعوى دفع جزية إليهم إلا ببينة ) لأن كلا منهما عوض والأصل عدم الدفع .