( وإن
أعانهم ) أي البغاة ( أهل ذمة أو عهد انتقض عهدهم ) بإعانتهم لهم طوعا مع علمهم بأن ذلك لا يجوز ، كما لو انفردوا بقتالهم ( وصاروا أهل حرب ) تحل دماؤهم وأموالهم مع علمهم بأن ذلك لا يجوز كما لو انفرد بقتالهم ( إلا أن يدعوا شبهة كأن يظنوا أنه يجب عليهم معونة من استعان بهم من المسلمين ونحو ذلك فلا ينتقض ) عهدهم لأن ما ادعوه محتمل فيكون شبهة ( وإن أكرههم البغاة على معونتهم ) لم ينتقض عهدهم ( و ) إن ( ادعوا ذلك ) أي الإكراه ( قبل منهم ) لأنه محتمل .
وفي الكافي والشرح ببينة ( ويغرمون ) أي أهل الذمة والعهد ( ما أتلفوه ) على المسلمين ( من نفس أو مال حال الحرب وغيره ) بخلاف أهل البغي لأن هؤلاء لا تأويل لهم ولأن سقوط الضمان عن المسلمين لئلا يؤدي إلى تنفيرهم عن الرجوع للطاعة وأهل الذمة لا حاجة بنا إلى ذلك فيهم .