[ ص: 174 ] ( فصل ومن
ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء ) روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35954من بدل دينه فاقتلوه } وقوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31391لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة } متفق عليه ولأنه فعل يوجب الحد فاستوى فيه الرجل والمرأة كالزنا وما روي أن "
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر استرق نساء
بني حنيفة " فمحمول على أنه لم يتقدم لهن إسلام وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل المرأة فالمراد به الأصلية بدليل أنه لا يقتل الشيوخ ولا المكافيف ( وهو بالغ عاقل ) لأن الطفل الذي لا يعقل والمجنون ومن زال عقله بنوم أو إغماء أو شرب مباح لا تصح ردته ولا حكم لكلامه
والمميز وإن صحت ردته لا يقتل إلا بعد البلوغ والاستتابة لحديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51213رفع القلم عن ثلاث } ( مختار ) لقوله تعالى : {
إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان } ( دعي إليه ) أي الإسلام لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالاستتابة رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ( ثلاثة أيام وضيق عليه ) فيها .
( وحبس فإن تاب وإلا قتل ) لما روى
محمد بن عبد الله بن عبد القاري قال : " قدم رجل على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من قبل
أبي موسى فسأله عن الناس فأخبره فقال هل من مغربة خبر قال نعم رجل كفر بعد إسلامه فقال ما فعلتم به قال قربناه فضربنا عنقه فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر هلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا وأسقيتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله عز وجل اللهم إني لم أرض ولم أحضر ولم أرض إذ بلغني " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فلو لم يجب لما برئ من فعلهم لأنه أمكن استصلاحه فلم يجز إتلافه قبل استصلاحه كالثوب المتنجس ولأن الثلاث مدة يتكرر فيها الرأي ويتقلب النظر فلا يحتاج إلى أكثر منها ويكون القتل ( بالسيف ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23546إذا قتلتم فأحسنوا القتلة } ( إلا
رسول الكفار إذا كان مرتدا ) فلا يقتل ( بدليل رسولي
مسيلمة ) بكسر اللام الكذاب وتقدم ذكر قصتهما في
[ ص: 175 ] الجهاد .
( ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه حرا كان المرتد أو عبدا ) لأنه قتل لحق الله تعالى فكان إلى الإمام أو نائبه كقتل الحر ولا يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1524أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم } لأن قتل المرتد لكفره لا حدا ( ولا يجوز أخذ فداء عنه ) أي عن المرتد بل يقتل بعد الاستتابة لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35954من بدل دينه فاقتلوه } ( وإن
قتله ) أي المرتد ( غيره ) أي غير الإمام ونائبه ( بلا إذنه أساء وعزر ) لافتياته على الإمام أو نائبه ( ولم يضمن ) القاتل المرتد لأنه محل غير معصوم ( سواء قتله قبل الاستتابة أو بعدها ) لأنه مهدر الدم في الجملة وردته مبيحة لدمه وهي موجودة قبل الاستتابة كما هي موجودة بعدها ( إلا أن يلحق ) المرتد ( بدار حرب فلكل ) أحد ( قتله ) بلا استتابة ( وأخذ ما معه من مال ) لأنه صار حربيا وما تركه بدارنا معصوم نص عليه .