كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ومن ارتد وهو سكران صحت ردته ) كإسلامه لقول علي : " إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون " فأوجبوا عليه حد الفرية التي يأتي بها في سكره واعتبروا مظنتها ولأنه يصح طلاقه فصحت ردته كالصاحي ( ولا يقتل حتى يصحو ) ليكمل عقله ويفهم ما يقال وتزول شبهته لأن القتل جعل للزجر .

( و ) حتى ( تتم له ثلاثة أيام من حين صحوه ) ليستتاب فيها لأن صحوه أول زمن صار فيه من أهل العقوبة ( فإن تاب ) خلي سبيله ( وإلا قتل ) لردته .

التالي السابق


الخدمات العلمية