فصل
( وتوبة المرتد ) إسلامه ( و ) توبة ( كل كافر موحدا كان ) أي مقرا لله بالوحدانية ( كاليهودي أو غير موحد كالنصراني والمجوسي وعبدة الأوثان إسلامه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن
محمدا رسول الله ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2080أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا [ ص: 179 ] ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل } متفق عليه .
وهذا يثبت به إسلام الكافر الأصلي فكذا المرتد قال
ابن القيم في الطرق الحكمية في الطريق الثاني والعشرين : ولا يفتقر في صحة الإسلام أن يقول الداخل فيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن
محمدا رسول الله بل لو قال لا إله إلا الله
محمد رسول الله كان مسلما باتفاق فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2080أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله } فإذا تكلموا بقول لا إله إلا الله فقد حصلت لهم العصمة وإن لم يأتوا بلفظ أشهد ( ولا يكشف عن صحة ردته ) لأنه لا يمكن أن يكون يجحد الوحدانية أو رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ( ولا يكلف
الإقرار بما نسب إليه ) أي بما شهدت به البينة عليه من الردة لصحة الشهادتين من مسلم ومرتد بخلاف توبته من بدعة فلا بد من اعترافه بالبدعة ( ولا يشترط إقراره بما جحده ) من الردة بعد إتيانه بالشهادتين لأنه لا حاجة مع ثبوت إسلامه إلى الكشف عن صحة ردته ( ويكفي ) في التوبة ( جحده لردته بعد إقراره بها ) كرجوعه عن إقرار بحد و ( لا ) يكفي جحوده لردته ( بعد بينة ) شهدت عليه بها ( بل يجدد إسلامه ) بإتيانه بالشهادتين لأن جحد الردة تكذيب للبينة فلم يقبل منه كسائر الدعاوى .