( ولو
أكره ذمي أو ) أكره ( مستأمن على إقراره به ) أي الإسلام ( لم يصح لأنه ظلم ) فلا يحكم بإسلامه ( حتى يوجد منه ما يدل على الإسلام به طوعا مثل أن يثبت على الإسلام بعد زوال الإكراه ) فيحكم بإسلامه من حين زوال الإكراه وثبوته على الإسلام ( وإن مات قبل ذلك ) أي قبل زوال الإكراه ( فحكمه حكم الكفار ) في أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يرثه أقاربه المسلمون ( وإن رجع ) الذمي أو المستأمن من إكراهه على الإسلام ( إلى الكفر لم يجز قتله ولا إكراهه على الإسلام ) لأنه ليس بمرتد لعدم صحة الإسلام ابتداء ( بخلاف
حربي ومرتد فإنه يصح إكراههما عليه ) أي الإسلام ( ويصح ) إسلامه ( ظاهرا ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2080أمرت أن أقاتل الناس } خص منه أهل الكتابين والمجوس إذا أعطوا الجزية والمستأمن لأدلة خاصة وبقي ما عدا ذلك على الأصل ( فإن مات ) الحربي أو المرتد ( قبل زوال الإكراه ) عنه ( فحكمه حكم المسلمين ) لصحة إسلامه مع الإكراه بخلاف الذمي والمستأمن ( وفي الباطن إن لم
[ ص: 181 ] يعتقد ) الحربي أو المرتد ( الإسلام بقلبه فهو باق على كفره باطنا ولا حظ له في الإسلام ) لأن الإيمان هو التصديق بما علم مجيء الرسول به ولم يوجد منه .