كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن مات ) المرتد ( أو قتل مرتدا ) للردة أو غيرها ( صار ماله فيئا من حين موته ) لأنه لا وارث له من المسلمين ولا غيرهم ( وبطل تصرفه ) الذي كان تصرفه في ردته تغليظا عليه بقطع ثوابه بخلاف المريض .

التالي السابق


الخدمات العلمية