( وإذا
ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب ثم قدر عليهما لم يجز استرقاقهما ) لأن المرتد لا يقر على الردة لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35954من بدل دينه فاقتلوه } ولم ينقل أن الذين سباهم
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر كانوا أسلموا ولا تثبت لهم حكم الردة وقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بسبي المرتد ضعفه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ( ولا استرقاق أولادهما الذين ولدوا ) أي حمل بهم ( في الإسلام ) لأنه محكوم بإسلامهم تبعا لأبويهم قبل الردة يتبعونهم فيها لأن الإسلام يعلو وقد تبعوهم في الإسلام فلا يتبعوهم في الردة ( ومن لم يسلم منهم ) أي من أولادهما الذين ولدوا أو حمل بهم في الإسلام ( قتل ) بعد بلوغه واستتابته لخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35954من بدل دينه فاقتلوه } .