( ولو
ارتد أهل بلد وجرى فيه ) أي في ذلك البلد ( حكمهم ) أي المرتدين ( فدار حرب ) أي صاروا حربيين ( يجب على الإمام قتالهم ويغنم مالهم ويجوز
استرقاق من ) حدث الحمل به ( وولد بعد الردة وإقراره بجزية ) فإن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر قاتل أهل الردة بجماعة الصحابة ولأن الله تعالى أمر بقتال الكفار في مواضع من كتابه وهؤلاء أحق بالقتال من الكفار الأصليين وإذا قاتلهم جاز قتل من يقدر عليه منهم واتباع مدبرهم والإجهاز على جريحهم
قلت إقرار من حدث من أولادهم بعد الردة على جزية إنما يظهر إذا كان على دين من يقر بها
كأهل الكتاب والمجوس وإلا لم يقر كما في الدروز والتيامنة والنصيرية ونحوهم .