كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن تصرف المرتد لغيره بالوكالة صح ) تصرفه فلا تبطل الوكالة بالردة إلا فيما ينافيها كالنكاح وإقامة الحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية