( فصل ومن
أكره على الكفر فالأفضل له أن يصبر ) على ما أكره به ، ولا يجيب ( ولو أتى ذلك على نفسه ) بأن كان يؤدي ذلك إلى موته ( وإن لم يصبر وأجاب ) بكلمة الكفر ( ظاهرا لم يصر كافرا إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان ) لقوله تعالى {
إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان } ( ومتى زال الإكراه أمر بإظهار إسلامه ) لزوال العذر ( فإن أظهره ) فهو باق على إسلامه ( وإلا ) أي وإن لم يظهره بعد زوال الإكراه ( حكم بأنه كافر من حين نطق به ) أي بالكفر لأن ذلك قرينة على أنه لم يفعله لداعي الإكراه ، بل اختيارا ( وإن شهدت بينة أنه نطق بكلمة الكفر وكان محبوسا أو مقيدا عند الكفار في حالة خوف لم يحكم بردته ) لعدم طواعيته .