( وإن
شهدت عليه ) بينة ( بأكل لحم خنزير لم يحكم بردته ) لأنه لا يلزم من أكله استحلاله ( فإن قال بعض ورثته أكله مستحلا له أو أقر ) بعض ورثته ( بردته حرم ميراثه ) مؤاخذة له بإقراره ( ويدفع إلى من يدعي الإسلام ) من ورثته ( قدر ميراثه لأنه يدعي أكثر منه و )
[ ص: 186 ] يدفع ( الباقي لبيت المال ) لأنه بمنزلة المال الضائع لعدم من يدعيه ( فإن كان في الورثة صغير أو مجنون دفع إليه نصيبه ونصيب المقر بردة المورث ) لأنه لم تثبت ردته بالنسبة إليه قاله في المغني .