( فصل وتحرم الجلالة وهي التي أكثر علفها النجاسة ولبنها ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38132نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة [ ص: 194 ] وألبانها } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود والترمذي قال حسن غريب .
وفي رواية
لأبي داود {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38655نهى عن ركوب الجلالة } .
وفي أخرى له {
نهى عن ركوب جلالة الإبل } .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4613أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن ركوب الجلالة وأكل لحمها } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ( وبيضها ) لأنه متولد من النجاسة .
( ويكره ركوبها لأجل عرقها ) لما سبق من الأخبار ( حتى تحبس ) الجلالة ( ثلاثا ) أي ثلاث ليال بأيامهن لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان إذا أراد أكلها يحبسها ثلاثا ( وتطعم الطاهر وتمنع من النجاسة طائرا كانت أو بهيمة ) إذ المانع من حلها يزول بذلك ولأن ما طهر حيوانا طهر غيره كما لو كانت النجاسة بظاهره ( ومثله
خروف ارتضع من كلبة ثم شرب لبنا طاهرا ) أو أكل شيئا طاهرا ثلاثة أيام فيحل أكله ( ويجوز أن تعلف النجاسة الحيوان الذي لا يذبح ) قريبا ( أو لا يحلب قريبا ) قال في المحرر أحيانا قال شارحه لأنه يجوز تركها في الرعي على اختيارها ومعلوم أنها تعلف للنجاسة انتهى قال في المبدع ويحرم علفها نجاسة إن كانت تؤكل قريبا أو تحلب قريبا وإن تأخر ذبحه أو حلبه وقيل بقدر حبسها المعتبر جاز في الأصح كغير المأكول على الأصح فيه .