( و ) الثالث عشر
( التسليمتان ) لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=39946وتحليلها [ ص: 389 ] التسليم } وقالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27414كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم صلاته بالتسليم } وثبت ذلك من غير وجه ولأنهما نطق مشروع في أحد طرفيها فكان ركنا كالطرف الآخر ( إلا في صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر ) فيخرج منها بتسليمة واحدة ، ويأتي في محله .
( و ) إلا
في ( نافلة فتجزي ) تسليمة ( واحدة على ما اختاره جمع منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ) عبد السلام بن تيمية قال ( في المغني والشرح : لا خلاف أنه يخرج من النفل بتسليمة واحدة قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي الثانية سنة في الجنازة والنافلة رواية واحدة انتهى ) وظاهر ما قدمه في المبدع وغيره أن النفل كالفرض وهو ظاهر ما قطع به في المنتهى ( وهما ) أي التسليمتان ( من الصلاة ) كسائر الأركان فلا يقوم المسبوق قبلهما .