( أو
وجد ) المضطر ( صيدا حيا وهو محرم وميتة أكل من الميتة ) لأن ذبح الصيد جناية لا تجوز له حال الإحرام ( وإن
وجد ) المضطر ( صيدا وطعاما جهل مالكه بلا ميتة وهو ) أي المضطر ( محرم أكل الطعام ) لاضطراره إليه وفيه جناية واحدة ( وإن
وجد ) المضطر ( لحم صيد ذبحه محرم وميتة أكل من لحم الصيد قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ) وجزم به في المنتهى .
وقال في التنقيح : وهو أظهر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب يأكل من الميتة انتهى .
ووجه الأول تمييز الصيد الذي ذبحه محرم بالاختلاف في أنه مذكى مع أن كلا منهما فيه جناية واحدة ( ولو
وجد بيض صيد ) سليما ( وميتة فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يأكل الميتة ولا يكسره ) لأن كسره جناية لا تجوز له حال الإحرام وجزم به في المنتهى .