كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن لم يجد ) المحرم المضطر ( إلا صيدا ذبحه وكان ذكيا طاهرا وليس بنجس ولا ميتة في حقه ) لإباحته له إذن ( ويتعين عليه ذبحه في محل الذبح ) وهو الحلقوم والمريء ( وتعتبر شروط الذكاة فيه ) كسائر ما يذكى ( وله الشبع منه ) لأنه ذكي لا ميتة ( ولا يجوز ) له ( قتله ) إذن مع تمكنه من ذكاته كالأهلي المأكول ، وهو ميتة في حق غيره فلا يباح إلا لمن تباح له الميتة وتقدم في محظورات الإحرام وكذا لو اضطر إلى صيد بالحرم .

التالي السابق


الخدمات العلمية