( ولو
وجد ) المضطر ( ميتتين مختلف في أحدهما ) فقط ( أكلها دون المجمع عليها ) لأن المختلف فيها مباحة على قول بعض المسلمين فإذا وجدها كان واجدا للمباح على ذلك ، القول فتحرم عليه الأخرى ولأنها أخف ( وإن لم يجد ) المضطر ( شيئا ) مباحا ولا محرما ( لم يبح له أكل بعض أعضائه ) لأنه يتلفه لتحصيل ما هو موهوم .