كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو بذله ) أي الطعام ربه للمضطر ( بثمن مثله لزمه قبوله ، ولو كان معسرا ) ويعطيه ثمنه إذا أيسر .

( ولو امتنع المالك ) لطعام ( من البيع ) للمضطر ( إلا بعقد ربا جاز ) للمضطر ( أخذه منه قهرا في ظاهر كلام جماعة ) لإطلاقهم تحريم الربا ( فإن لم يقدر ) المضطر ( على قهره دخل ) معه ( في العقد ) صورة كراهية أن يجري بينهما دم ( وعزم على أن لا يتم عقد الربا ) لقوله تعالى { وحرم الربا } ( فإن كان المبيع ) الذي فيه الربا ( نساء عزم ) المضطر ( على أن العوض الثابت في الذمة قرض ) تخلصا من إتمام الربا .

( وقال الزركشي : قال بعض المتأخرين وقيل إن له ) أي المضطر ( أن يظهر صورة الربا ولا يقاتله ) لئلا يجري بينهما دم ( ويكون ) المضطر ( كالمكره ) على محرم لدعاء ضرورته إليه ، ولا يأثم ( فيعطيه من عقد الربا صورته لا حقيقته لكان أقوى ) تخلصا من القتال لأنه ربما أدى إلى قتل أحدهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية