( ومن
اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه ) أي المال ( لدفع برد أو حر أو ) ل ( استقاء ماء ونحوه ) كالمقدحة ( وجب ) على ربه ( بذله ) للمضطر إليه ( مجانا ) أي من غير عوض لأن الله تعالى ذم على منعه مطلقا بقوله
[ ص: 200 ] {
ويمنعون الماعون } بخلاف الأعيان كما تقدم .