( وإذا
اشتدت المخمصة في سنة مجاعة وأصابت الضرورة خلقا كثيرا وكان عند بعض الناس قدر كفايته وكفاية عياله لم يلزمه بذله للمضطرين وليس لهم ) أي المضطرين ( أخذه منه ) لأن الضرر لا يزال بالضرر ( وإن لم يبق درهم مباح أكل عادته لا ما له عنه غنى كحلوى وفاكهة قاله في النوادر ) وجزم بمعناه في المنتهى وغيره في الغصب ( وتقدم في الغصب ) .