كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( والترياق ) قد تبدل تاؤه دالا أو طاء ( الذي فيه من لحوم الحيات أو ) فيه شيء ( من الخمر محرم ) لأن الحية والخمر محرمات بخلاف الترياق الخالي منهما فإنه يباح .

( ولا يجوز التداوي بشيء محرم أو ) بشيء ( فيه محرم كألبان الأتن ولحم شيء من المحرمات ولا بشرب مسكر ) لقوله صلى الله عليه وسلم { لا تداووا بحرام } وتقدم في الجنائز وتقدم يجوز التداوي ببول إبل انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية