فصل
( من مر بثمر على شجر ) ببستان ( أو ) مر بثمر ( ساقط تحته ) أي الشجر ( لا حائط عليه ) أي الشجر ( ولا ناظر ) أي حافظ ( ولو ) كان المار به ( غير مسافر ولا مضطر فله أن يأكل منه مجانا ولو لغير حاجة ) إلى أكله ( ولو ) أكله ( من غصونه من غير رميه بشيء ولا ضربه ولا صعود شجرة ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9303إذا أتيت حائط بستان فناد يا صاحب البستان فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ورجاله ثقات .
قال في المبدع : وروى
سعيد بإسناده عن
الحسن عن
سمرة نحوه مرفوعا وفعله
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=77وعبد الرحمن بن سمرة nindex.php?page=showalam&ids=88وأبو برزة وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وعلم منه أنه لا يجوز له رميه بشيء ولا ضربه به ولا صعود شجر لأنه يفسده ( واستحب جملة ) .
منهم صاحب الترغيب ( أن ينادي ) المار ( قبل الأكل ثلاثا يا صاحب
[ ص: 201 ] البستان فإن أجابه وإلا أكل للخبر ) السابق ( وكذا
ينادي للماشية ) إذا أراد الشرب من لبنها .
( ونحوها ) كزرع قائم قياسا على الثمرة ( ولا يحمل ) من الثمرة إذا مر بها ولو بلا حائط ولا ناطور لقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : " يأكل ولا يتخذ خبنة " وهي بضم الخاء المعجمة ما يحمله في حضنه ( ولا يأكل من ) ثمر ( مجموع ) و ( مجني ) لإحرازه ( ولا ) يأكل من ثمر ( ما وراء حائط ) أو عليه ناطور لأن إحرازه بذلك يدل على شح صاحبه .
( إلا لضرورة ) بأن يكون مضطرا فيأكل للضرورة ( ملتزما عوضه ) لربه كغير الثمر ( وكثمر زرع قائم كبر يؤكل فريكا عادة ) لأن العادة جارية بأكله رطبا أشبه الثمر ( وباقلا وحمص أخضرين ونحوهما مما يؤكل رطبا عادة ) لما سبق .
( ولبن ماشية إذا لم يجد صاحبها فهي كالثمرة ) لما روى
الحسن عن
سمرة مرفوعا قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9292إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه وإن لم يجد أحدا فليحتلب وليشرب ولا يحمل } رواه
الترمذي وصححه وقال : والعمل عليه عند بعض أهل العلم .
وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31355لا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه } متفق عليه يحتمل حمله على ما إذا كان عليها حائط أو حافظ جمعا بين الخبرين ( بخلاف شعير ونحوه ) مما لم تجر العادة بأكله رطبا فلا يجوز الأكل منه لعدم الإذن فيه شرعا وعادة .
( والأولى في الثمار وغيرها ) كالزرع ولبن الماشية ( أن لا يأكل منها إلا بإذن ) خروجا من الخلاف .