كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
و ( لا ) تجب الضيافة في ( الأمصار ) لأنه يكون فيها السوق والمساجد فلا يحتاج مع ذلك إلى الضيافة بخلاف القرى فإنه يبعد فيها البيع والشراء فوجبت ضيافة المجتاز إذا نزل بها وإيواؤه لوجوب حفظ الناس ( مجانا ) فلا يلزم الضيف عوض الضيافة ( يوما وليلة ) لما روى أبو شريح الخزاعي مرفوعا قال : { الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة } متفق عليه .

والضيافة ( قدر كفايته مع أدم وفي الواضح لفرسه تبن لا شعير ) قال في الفروع ويتوجه وجه كأدمه وأوجب شيخنا المعروف عادة قال كزوجة وقريب ورقيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية