كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن أبى ) المنزول به ضيافة المسلم ( فللضيف طلبه به ) أي بنحو ضيافته ( عند حاكم ) لوجوبه عليه كالزوجة ( فإن تعذر ) على الضيف أن يحاكمه ( جاز له الأخذ من ماله بقدر ضيافته ) الواجبة ( بغير إذنه ) لما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية