( ولا تعتبر ) لصحة الذكاة ( إرادة الأكل ) اكتفاء بإرادة التذكية ( مسلما كان الذابح أو كتابيا ولو حربيا أو من نصارى
بني تغلب ) لقوله تعالى {
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : طعامهم ذبائحهم .
وروى
سعيد بإسناد جيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : قال لا تأكلوا من الذبائح إلا ما ذبح المسلمون وأهل الكتاب ( ذكرا ) كان الذابح ( أو أنثى حرا أو عبدا ) ولو آبقا ( ولو جنبا وحائضا ونفساء وأعمى عدلا أو فاسقا ) لعموم الأدلة وعدم المخصص
( والمسلم بالذبح أولى من الكتابي ) لكماله ولأنه أحوط .