( و ) السابع
( تشهد أول ) لأنه صلى الله عليه وسلم فعله وداوم على فعله وأمر به وسجد للسهو حين نسيه وهذا هو الأصل المعتمد عليه في سائر الواجبات لسقوطها بالسهو وانجبارها بالسجود كواجبات الحج ( على غير مأموم قام إمامه عنه سهوا ) فيتابعه ( ويأتي في سجود السهو وتقدم المجزئ منه قريبا ) في الأركان .
( و ) الثامن
( الجلوس له ) لما تقدم على غير مأموم قام إمامه عنه سهوا ( وما عدا ذلك ) المتقدم في الأركان والواجبات .