كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فلو ذبح من لا تحل ذبيحته ) كالمجوسي ( حيوانا لغيره بغير إذنه ضمنه حيا ) لأنه أتلفه عليه ( و ) إن كان ذبحه للحيوان ( بإذنه ) أي إذن مالكه ( لا يضمن ) لإذن ربه في إتلافه .

التالي السابق


الخدمات العلمية