عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
باب الذكاة
فصل ما يشترط للذكاة ذبحا كانت أو نحرا
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
206
جزء
1
2
3
4
5
6
الشرط ( الثاني : الآلة وهو ) أي الذبح بآلة ( أن
يذبح بآلة محددة تقطع أو تخرق بحدها
لا ) إن قطعت
[
ص:
206 ]
أو خرقت ( بثقلها من حديد كانت ) الآلة ( أو ) من ( حجر أو خشب أو قصب أو عظم أو غيره إلا السن والظفر ) فلا يصح الذكاة بهما ( متصلين أو منفصلين ) لحديث
أبي رافع
مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34166
ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر
} متفق عليه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=331
كعب بن مالك
عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8206
أنه كانت لهم غنم ترعى
بسلع
فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمها موتا فكسرت حجرا فذبحتها به فقال لهم لا تأكلوا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أرسل إليه فأمر من يسأله وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أو أرسل إليه فأمره أن يأكلها
} رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251
أحمد
nindex.php?page=showalam&ids=12070
والبخاري
وفيه من الفوائد إباحة
ذبيحة المرأة والأمة والحائض
لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل
والذبح بالحجر
وذبح ما خيف عليه الموت
وحل ما يذبحه غير مالكه بغير إذنه
وإباحة
ذبيحة الغير عند الخوف عليها
.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم
تخريج الحديث