الشرط ( الثالث أن يقطع الحلقوم وهو مجرى النفس قال
الشيخ سواء كان القطع فوق الغلصمة وهو الموضع الفاني من الحلق أو ) كان القطع ( دونها ) أي الغلصمة ( وأن يقطع المريء وهو البلعوم وهو مجرى الطعام والشراب ) قال والنحر في اللبة والحلق لمن قدر احتج به
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وروى
سعيد nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16216بعث النبي صلى الله عليه وسلم يزيد بن ورقاء يصيح في فجاج منى ألا إن الذكاة في الحلق واللبة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بإسناد جيد ( فإن أبانهما ) أي الحلقوم والمريء ( كان أكمل ) للخروج من الخلاف .
( وإلا ) أي وإن لم يبنهما ( صح ) الذبح وحل المذبوح قواه في الفروع ( ولا يشترط
قطع الودجين وهما عرقان محيطان بالحلقوم ) لأنه قطع في محل الذبح ما لا يبقى الحيوان معه أشبه ما لو قطع الأربعة ( والأولى قطعهما ) أي الودجين خروجا من الخلاف .
وروى
سعيد بإسناد حسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " إذا أهريق الدم وقطع الودج فكل " ( ولا يضره رفع يده ) قبل الإتمام .
( إذا أتم الذكاة على الفور ) واعتبر في الترغيب قطعا تاما فلو بقي من الحلقوم جلده ولم ينفذ القطع وانتهى الحيوان إلى حركة المذبوح ثم قطع الجلد لم يحل ( ومحل الذكاة الحلق واللبة وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ) لما تقدم ( فيذبح في الحلق وينحر في اللبة ) واختص الذبح بالمحل المذكور لأنه مجمع العروق فيخرج بالذبح فيه الدماء السيالة ويسرع زهوق الروح فيكون أطيب اللحم وأخف على الحيوان .