كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
الشرط ( الثالث أن يقطع الحلقوم وهو مجرى النفس قال الشيخ سواء كان القطع فوق الغلصمة وهو الموضع الفاني من الحلق أو ) كان القطع ( دونها ) أي الغلصمة ( وأن يقطع المريء وهو البلعوم وهو مجرى الطعام والشراب ) قال والنحر في اللبة والحلق لمن قدر احتج به أحمد .

وروى سعيد والأثرم عن أبي هريرة قال { بعث النبي صلى الله عليه وسلم يزيد بن ورقاء يصيح في فجاج منى ألا إن الذكاة في الحلق واللبة } رواه الدارقطني بإسناد جيد ( فإن أبانهما ) أي الحلقوم والمريء ( كان أكمل ) للخروج من الخلاف .

( وإلا ) أي وإن لم يبنهما ( صح ) الذبح وحل المذبوح قواه في الفروع ( ولا يشترط قطع الودجين وهما عرقان محيطان بالحلقوم ) لأنه قطع في محل الذبح ما لا يبقى الحيوان معه أشبه ما لو قطع الأربعة ( والأولى قطعهما ) أي الودجين خروجا من الخلاف .

وروى سعيد بإسناد حسن عن ابن عباس " إذا أهريق الدم وقطع الودج فكل " ( ولا يضره رفع يده ) قبل الإتمام .

( إذا أتم الذكاة على الفور ) واعتبر في الترغيب قطعا تاما فلو بقي من الحلقوم جلده ولم ينفذ القطع وانتهى الحيوان إلى حركة المذبوح ثم قطع الجلد لم يحل ( ومحل الذكاة الحلق واللبة وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ) لما تقدم ( فيذبح في الحلق وينحر في اللبة ) واختص الذبح بالمحل المذكور لأنه مجمع العروق فيخرج بالذبح فيه الدماء السيالة ويسرع زهوق الروح فيكون أطيب اللحم وأخف على الحيوان .

التالي السابق


الخدمات العلمية