كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن عجز ) المذكي ( عن قطع الحلقوم والمريء مثل أن يند البعير أو يتردى في بئر فلا يقدر ) المذكي ( على ذبحه صار كالصيد إذا جرحه في أي موضع أمكنه فقتله حل أكله ) روي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة لحديث رافع بن خديج قال { كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فند بعير وكان في القوم خيل يسيرة فطلبوه فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به كذا } .

وفي لفظ " فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا " متفق عليه ( إلا أن يموت ) المعجوز عن ذبحه ( بغيره ) أي بغير الجرح الذي جرحه ( مثل أن يكون رأسه في الماء فلا يباح ) أكله ( ولو كان الجرح موحيا ) لحصول قتله بمبيح وحاظر فيغلب جانب الحظر ( كما لو جرحه مسلم ومجوسي ) أو ذبحاها .

التالي السابق


الخدمات العلمية