( فإن
عجز ) المذكي ( عن قطع الحلقوم والمريء مثل أن يند البعير أو يتردى في بئر فلا يقدر ) المذكي ( على ذبحه صار كالصيد إذا جرحه في أي موضع أمكنه فقتله حل أكله ) روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وعائشة لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29001كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فند بعير وكان في القوم خيل يسيرة فطلبوه فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به كذا } .
وفي لفظ " فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا " متفق عليه ( إلا أن يموت ) المعجوز عن ذبحه ( بغيره ) أي بغير الجرح الذي جرحه ( مثل أن يكون رأسه في الماء فلا يباح ) أكله ( ولو كان الجرح موحيا ) لحصول قتله بمبيح وحاظر فيغلب جانب الحظر ( كما لو جرحه مسلم ومجوسي ) أو ذبحاها .