( ويسن
التكبير معها ) أي مع التسمية ( فيقول بسم الله والله أكبر ) لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27226كان إذا ذبح قال بسم الله والله أكبر } وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقوله ولا خلاف بأن قول بسم الله يجزئه ( ولا تستحب
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عليها ) أي على الذبيحة لعدم وروده ولأنها لا تناسب المقام كزيادة الرحمن
[ ص: 209 ] الرحيم .