عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
باب الذكاة
فصل ما يشترط للذكاة ذبحا كانت أو نحرا
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
209
جزء
1
2
3
4
5
6
( فإن
ترك ) المذكي ( التسمية عمدا أو جهلا ) منه باعتبارها
( لم تبح ) الذبيحة لقوله تعالى {
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه
} ( و ) إن
ترك التسمية ( سهوا )
فإنها ( تباح ) لحديث
شداد بن سعد
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18931
ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعد
} رواه
سعيد
.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
تفسير الآية
ترجمة العلم
تخريج الحديث