( ويشترط
قصد التسمية على ما يذبحه فلو سمى على شاة وذبح غيرها بتلك التسمية لم تبح ) الثانية سواء أرسل الأولى أو ذبحها لأنه لم يقصد الثانية بتلك التسمية ( وكذا لو رأى قطيعا فسمى وأخذ شاة ) من القطيع ( فذبحها بالتسمية الأولى ) لم تبح لأنه لم يقصدها بالتسمية ( ولو جهل عدم الإجزاء ) فلا يعذر بالجهل كما لو أكل في الصوم جاهلا ( وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق وجماعة ) منهم
الشارح ( تكون التسمية عند الذبح أو قريبا منه فصل بالكلام أو لا كالتسمية على الطهارة ) لأن القريب كالمقارن ( فلو أضجع شاة ليذبحها وسمى ) الله ( ثم ألقى السكين وأخذ سكينا أخرى أو رد سلاما أو كلم إنسانا أو استقى ماء ثم ذبح حل ) إذا لم يطل الفصل لأنه سمى على تلك الشاة بعينها .